السيد محسن الحكيم
179
دليل الناسك
دفعا له ( 1 ) ، ولكن الأقوى عدم وجوب الكفارة في هذه الصورة ( 2 ) . والمتولد بين جنسين لا يجوز قتله ( 3 ) ، إلا إذا كان تابعا في الصورة النوعية التي تتبعها الأسامي لما جاز قتله ( 4 ) . ولا بأس بقتل العقرب ، والفأرة ، والحيات ( 5 ) في الحرم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 2 . ( 2 ) انظر : المصدر السابق : حديث 1 ، 3 ، 4 ، 10 . ( 3 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقتل في الحرم والاحرام الأفعى ، والأسود الغدر ، وكل حية سوء ، والعقرب ، والفأرة . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 6 ] . ( 4 ) كما ورد في خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب ؟ فقال : يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 10 ] . ( 5 ) كما في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 6 ) جواهر الكلام 20 : 180 .